نوقباسلا(((شرف الدعوة الى الله ورسوله)))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نوقباسلا(((شرف الدعوة الى الله ورسوله)))


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الفقه " فقه الطهارة"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohamed Galal

Mohamed Galal


المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 23/06/2011
العمر : 26
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002490061655

الفقه " فقه الطهارة" Empty
مُساهمةموضوع: الفقه " فقه الطهارة"   الفقه " فقه الطهارة" Icon_minitime1الخميس يونيو 23, 2011 8:14 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و حده و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده,
حي الله الاخوة و الاخوات و مبارك عليكم الاجازة اسال الله ان يبارك لكم في اوقاتكم علي الطاعة
نبدأ ان شاء الرحمن في اول دروس الفقه في دورتنا العلمية اسال الله ان يبارك في كل من ساهم فيها,
ان شاء الله نبدأ مع فقه الطهارة و ستقتصر هذه الدورة علي فقه الغسل و الوضؤ..
فنقول و بالله التوفيق

اولا الغسل

تعريف الغُسل:
الغُسل بضم الغين (وليس غَسل بفتحها) اسم مصدر من اغتسل اغتسالاً . وغُسل اسم مصدر .
الغسل شرعا: التعبد لله - عز وجل - بتعميم البدن بالماء، بنية مخصوصة .( نية رفع حدث إذا كان الشخص عليه حدث وقد تكون نية أداء السنة إذا كان الغسل سنة كغسل الجمعة)


الحكمة من الغسل : بالنسبة للغسل من الجنابة المعروف أن مسبب الجنابة وهو الجماع يسبب فتور البدن وكسل البدن تعميم البدن بالماء مما ينشطه ويعيد إليه قوته ونشاطه وحيويته وينشط الدورة الدموية في الجسم وأكده الأطباء .
بالنسبة للغسل من الحيض؛ لأن الحيض معروف أنه يُنهِك بدن المرأة وأيضا هو مجال للنجاسة، الاغتسال مما ينظف البدن ويعيد إليه أيضاً شيئا من نشاطه وقوته


موجبات الغسل:

1- خروج المنى من مخرجه : ولا يخلوا إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة، اشترط وجود اللذة بخروجه فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذى يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك ، وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يمسى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه فقد لا يشعر باللذة ،فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل ، وإن احتلم ولم يخرج منه منى ولم يجد له أثراً لم يجب عليه الغسل

2-إلتقاء الختانين : والمقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة، أو موضع ختان الرجل أو موضوع ختان المرأة . وإنما يمس الختان الختان إذا حصل تغييب الحشفة في الفرج . وإن لم يحصل إنزال والدليل على هذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) والحديث متفق عليه ،فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال .

3-إسلام الكافر: . من موجبات الغسل عند طائفة العلماء : إسلام الكافر ، فإذا اسلم الكافروجب عليه الغسل عند طائفة العلماء ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ، ويرى كثير من أهل العلم أن أن اغتسال الكافر إذا اسلم مستحب ، وليس بواجب لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعاً بين الأدلة والله أعلم .


4-غَسل الميت:، إذا مات المسلم وجب تغسيله. [فهذا الغسل واجب على الحي لحق الميت] وينبني هذا على حديث أم عطية في قصة تغسيل بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً ) أو كما قال : وفى حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته راحلته قال: ( اغسلوه بماء وسدر) وغير ذلك, إلا شهيد المعركة كما ورد في حديث جابر - رضي الله عنه - أنه لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه كما سيأتي . فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، والدليل على هذا حديث جابر - رضي الله عنه - في قصة قتلى أحد فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصلِ عليهم

5-خروج دم الحيض والنفاس: من موجبات الغسل الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي" وقوله تعالى (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) يعني: الحيض ، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.

واجبات الغسل:

1- النية
2- تعميم البدن بالماء
3- المضمضة والاستنشاق, [لأن الماء لا يبلغ الفم والأنف إلا بهما]

ســــنن الاغتسال:
كل ما زاد على الواجبات والصفة المجزئة فهو مسنون. وهي:

1-التسمية: وفيها الكلام السابق في الوضوء.
2-غسل الفرْج وإزالة ما لوثه.
3- الوضوء الكامل قبل الاغتسال.
4- إفراغ الماء على الرأس وتروية الشعر بالماء.
5- التيامن: غسل الجانب الأيمن من البدن قبل الجانب الأيسر.
6-الدلك: ( وأن يدلك بدنه بيديه ) المقصود بالدلك فرك وإمرار اليد على ما يستطاع من الجسد بالماء
إعادة غسل الرجلين في مكان آخر.[أو تأخير غسلهما] إذا كان الأمر يتحاج إلى ذلك


وصفة الغسل الكامل :

أن ينوي بقلبه
ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثاً ويغسل فرجه
ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً.
ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره.
ثم يعم بدنه بالغسل ،ويدلك بدنه بيديه، ليصل الماء إليه.
والمرأة الحائض أو النفاسء تنقض راسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار ولكن يجب ان تروي أصول شعرها بالماء.
ويجب على المغتسل رجلاً كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابساً ساعة أو خاتماً فإنه يحركهما ليصل الماء إلي ما تحتهما وقال صلى الله عليه وسلم " تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر "

الأغسال المسنونة أو المستحبة:

غسل الجمعة: وهو آكد الأغسال المسنونة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه؛ لأنه ورد فيه أحاديث قوية الدلالة على الوجوب. منها حديث ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) والحديث متفق عليه. ومنها حديث ابن عمر - رضي الله عنه - (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )، والحديث أيضاً متفق عليه . والذي عليه جمهور الفقهاء- رحمهم الله- أن غسل الجمعة ليس واجباً، وإنما هو مسنون سنة مؤكدة،
وبعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - يرى أن غسل الجمعة واجب على من يحتاج إلى الغسل، كأن يكون يعمل وملطخ بالقذارة، وبالأوساخ، وما أشبه ذلك، يعني له رائحة تؤذي المصلين قال: يجب عليه الغسل،.

-الاغتسال لصلاة العيدين: الفطر والأضحى، وفى ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنه -أن - النبي صلى الله عليه وسلم-( كان يغتسل يوم الفطر والأضحى )،

-الغسل للإحرام بحج، أو عمره، وقد ورد فيه حديث بل أكثر من حديث.

الغسل من الإغماء، أو من الإفاقة من الجنون؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء، والحديث متفق عليه .

الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة كما سبق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( اغتسلي لكل صلاة ) .
-بعض أهل العلم يرى أن كل اجتماع لعبادة يشرع له الاغتسال قياساً على الجمعة وعلى العيدين ونحوهما .
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002490061655
 
الفقه " فقه الطهارة"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه الطهارة " الوضوء"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نوقباسلا(((شرف الدعوة الى الله ورسوله))) :: *** المنتديات الإسلامية *** :: الفقه وأصوله-
انتقل الى: